الحر العاملي

457

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32346 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن أبي يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . قال : وقال عليه السلام : لا بأس بلقطة العصي والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ( 1 ) . 13 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته . ( 32347 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! إني وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال : معه حذاؤه وسقاؤه : حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله : أو للذئب وما أحب أن أمسكها ( 2 ) .

--> 3 - الفقيه 3 : 188 / 846 . ( 1 ) الفقيه 3 : 188 / 847 . الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 140 / 12 . ( 1 ) التهذيب 6 : 394 / 1184 . ( 2 ) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : 266 .